قال : ( ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح ) وقال الشافعي رحمه الله المذبوح [ ص: 44 ] ميتة لقوله عليه الصلاة والسلام : { كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة }ولأنه فعل غير مشروع ، فلا يكون ذكاة كما إذا ذبح بغير المنزوع . [ ص: 45 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { أنهر الدم بما شئت }.
ويروى { أفر الأوداج بما شئت }وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك ; ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود ، وهو إخراج الدم وصار كالحجر والحديد ، بخلاف غير المنزوع ; لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة ، وإنما يكره ; لأن فيه استعمال جزء الآدمي ولأن فيه إعسارا على الحيوان ، وقد أمرنا فيه بالإحسان .
[ ص: 43 ]


