قال : ( ويجوز الذبح بالليطة والمروة ، وكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم ) فإن المذبوح بهما ميتة لما بينا ، ونص محمد رحمه الله في الجامع الصغير على أنها ميتة ; لأنه وجد فيه نصا ، وما لم يجد فيه نصا يحتاط في ذلك فيقول في الحل لا بأس به وفي الحرمة يقول يكره ، أو لم يؤكل .


