[ ص: 46 ] قال : ( ويستحب أن يحد الذابح شفرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته }ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة .
لما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد [ ص: 47 ] شفرته فقال : لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها }.
[ ص: 46 ]


