قال : ( ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته ) وفي بعض النسخ : قطع مكان بلغ ، والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة . أما الكراهة فلما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : { أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت } ، وتفسيره ما ذكرناه ، وقيل : معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب ، وكل ذلك مكروه وهذا ; لأن في جميع ذلك ، وفي قطع الرأس زيادة . [ ص: 48 ] تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه .
والحاصل : أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه .
ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح وأن تنخع الشاه قبل أن تبرد ، يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال : تؤكل ذبيحته .


