[ ص: 61 ] قال : ( ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول مالك .
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللهلا بأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر } ، ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى: { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة }خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها ، ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ، ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمة ، ولأن [ ص: 62 ] في إباحته تقليل آلة الجهاد ، وحديث جابر معارض بحديث خالد رضي الله عنه والترجيح للمحرم . ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه [ ص: 63 ] والأول أصح ، وأما لبنه فقد قيل لا بأس به ; لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد .


