قال : ( ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) وقال مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر ، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان .
وعن الشافعي رحمه الله أنه أطلق ذلك كله ، والخلاف في الأكل والبيع واحد ، لهم قوله تعالى{ أحل لكم صيد البحر }من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر { هو الطهور ماؤه والحل ميتته }ولأنه لا دم في هذه الأشياء ; إذ الدموي لا يسكن الماء ، والمحرم هو الدم فأشبه السمك . [ ص: 66 ] قلنا قوله تعالى: { ويحرم عليهم الخبائث }وما سوى السمك خبيث ، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان ، والصيد المذكور فيما روي محمول على الاصطياد ، وهو مباح فيما لا يحل ، والميتة المذكورة فيما روي محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : { أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك [ ص: 67 ] والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال }.


