قال : ( ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد ; لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر ، وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : { نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام [ ص: 78 ] البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة }. ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس . وتجوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة ذكره محمد رحمه الله في الأصل ; لأنه لما جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى ، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه ، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .


