[ ص: 99 ] كتاب الكراهية قال رضي الله عنه : تكلموا في معنى المكروه ، والمروي عن محمد رحمه الله نصا : أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ; وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهأنه إلى الحرام أقرب ، وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الأكل والشرب
( قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل ) وتأويل قول أبي يوسف : أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه .
[ ص: 99 ]


