فصل في اللبس قال : ( لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام { نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة }" وإنما حل للنساء بحديث آخر .
[ ص: 105 ] وهو ما رواه عدة من رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم }" ويروى " { حل لإناثهم }" .


