[ ص: 106 - 108 ] قال : ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة }" أراد الأعلام . [ ص: 109 ] وعنه عليه الصلاة والسلام " { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }" .


