فصل في الوطء والنظر واللمس قال : ( ولا يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=1364_19346ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما : ما ظهر منها الكحل والخاتم ، والمراد موضعهما وهو : الوجه
[ ص: 127 ] والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يباح ; لأن فيه بعض الضرورة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا ; لأنه قد يبدو منها عادة .
قال : ( فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67759من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة }" .
فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم ، وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك .
فَصْلٌ فِي الْوَطْءِ وَالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1364_19346يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ ، وَالْمُرَادُ مَوْضِعُهُمَا وَهُوَ : الْوَجْهُ
[ ص: 127 ] وَالْكَفُّ ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّينَةِ الْمَذْكُورَةِ مَوْضِعُهَا ، وَلِأَنَّ فِي إبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ضَرُورَةً لِحَاجَتِهَا إلَى الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ أَخْذًا وَإِعْطَاءً وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى قَدَمِهَا .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُبَاحُ ; لِأَنَّ فِيهِ بَعْضَ الضَّرُورَةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ذِرَاعَيْهَا أَيْضًا ; لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو مِنْهَا عَادَةً .
قَالَ : ( فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لَا يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67759مَنْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }" .
فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ لَمْ يَنْظُرْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَحَرُّزًا عَنْ الْمُحَرَّمِ ، وَقَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إذَا شَكَّ فِي الِاشْتِهَاءِ كَمَا إذَا عَلِمَ أَوْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ ذَلِكَ .