[ ص: 141 ]   ( ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن )  لقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها   }" وقوله عليه الصلاة والسلام : " { ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان   }" ، والمراد إذا لم يكن محرما ، فإن احتاجت إلى الإركاب  [ ص: 142 ] والإنزال ، فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابها ، ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما إذا أمنا الشهوة ، فإن خافها على نفسه أو عليها تيقنا أو ظنا أو شكا فليجتنب ذلك بجهده ، ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلا ، وإن لم يمكنها يتكلف بالثياب كي لا تصيبه حرارة عضوها ، وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان . 
     	
		 [ ص: 141 ] 
				
						
						
