قال :
nindex.php?page=treesubj&link=26849 ( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : هو كالمحرم ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن }ولأن الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان .
ولنا أنه فحل غير محرم ، ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة ، والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت ، والمراد بالنص الإماء . قال
سعيد والحسن وغيرهما : لا تغرنكم سورة النور فإنها في الإناث دون الذكور .
nindex.php?page=treesubj&link=18217_26849
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26849 ( وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ إلَّا إلَى مَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ كَالْمَحْرَمِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ }وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ مُتَحَقِّقَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ فَحْلٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ، وَلَا زَوْجٍ ، وَالشَّهْوَةُ مُتَحَقِّقَةُ لِجَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْحَاجَةُ قَاصِرَةٌ ; لِأَنَّهُ يَعْمَلُ خَارِجَ الْبَيْتِ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ الْإِمَاءُ . قَالَ
سَعِيدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا : لَا تَغُرَّنَّكُمْ سُورَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ .
nindex.php?page=treesubj&link=18217_26849