( ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة أو فكت المرهونة ) لانعدام السبب ، وهو استحداث الملك واليد ، وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجودا وعدما ولها نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهى ، وإذا ثبت وجوب الاستبراء ، وحرمة الوطء حرم الدواعي لإفضائها إليه ، أو لاحتمال وقوعها في غير الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع ، بخلاف الحائض ، حيث لا تحرم الدواعي فيها ; لأنه لا يحتمل الوقوع في غير الملك ولأنه زمان نفرة ، فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى الوطء ، والرغبة في المشتراة قبل الدخول أصدق الرغبات فتفضي إليه ولم يذكر الدواعي في المسبية .
وعن محمد رحمه الله أنها لا تحرم ; لأنها لا يحتمل وقوعها في غير الملك ; لأنه لو ظهر بها حبل لا تصح دعوة الحربي بخلاف المشتراة على ما بينا .


