قال : ( وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين  فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ، وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به ) والفرق أن البيع في الوجه الأول قد بطل ; لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع ، وفي الوجه الثاني صح البيع ; لأنه مال متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل الأخذ منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					