قال : ( ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم  إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ، وكذلك التلقي فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون   }" ولأنه تعلق به حق العامة ; وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم  [ ص: 162 ] يضر بأن كان المصر كبيرا ; لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن تلقي الجلب  ، وعن تلقي الركبان    }. 
قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن لبس فهو مكروه في الوجهين ; لأنه غادر بهم وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ، وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه قال : لا احتكار في الثياب ،  فأبو يوسف  رحمه الله اعتبر حقيقة الضرر ; إذ هو المؤثر في الكراهة ،  وأبو حنيفة  رحمه الله اعتبر الضرر المعهود المتعارف ، ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر ، وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر .  [ ص: 163 ] ثم قيل : هي مقدرة بأربعين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " { من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه   }" ، وقيل : بالشهر ; لأن ما دونه قليل عاجل ، والشهر وما فوقه كثير آجل ، وقد مر في غير موضع ، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط ، والعياذ بالله ; وقيل : المدة للمعاقبة في الدنيا ، أما يأثم وإن قلت المدة . والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					