قال : ( ومن آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد  فلا بأس به ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : لا ينبغي أن  [ ص: 166 ] يكريه لشيء من ذلك ; لأنه إعانة على المعصية ، وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته  عنه  ; وإنما قيده بالسواد ; لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد ، قالوا : هذا كان في سواد الكوفة    ; لأن غالب أهلها أهل الذمة  ، فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة ، فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح . 
				
						
						
