الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        والسادس : سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ، ولا يجوز بيعها ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه الصلاة والسلام : { إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها }" واختلفوا في سقوط ماليتها ، والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها ، ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ، ولو كان الدين على ذمي ، فإنه يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثالث : { قال عليه السلام : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، وأكل ثمنها }" ; قلت : تقدم في " المسائل المنثورة من البيوع " . .




                                                                                                        الخدمات العلمية