( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) قالوا : هذا الجواب على العموم ; والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة  حلال عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه ، ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه إذا سكر منه كما في سائر الأشربة المحرمة ( وقال فيه أيضا وكان  أبو يوسف  رحمه الله يقول : ما كان من الأشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول أبي حنيفة  رحمه الله ) وقوله الأول مثل قول  محمد  رحمه الله إن كل مسكر حرام ، إلا أنه تفرد بهذا الشرط ، ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد ، ومعنى قوله : ولا يفسد : لا يحمض ، ووجهه أن بقاءه هذه المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته فكان آية حرمته . 
 [ ص: 229 ] ومثل ذلك مروي عن  ابن عباس  رضي الله  عنهما  ،  وأبو حنيفة  رحمه الله يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه ، وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ،  وأبو يوسف  رحمه الله رجع إلى قول  أبي حنيفة  رحمه الله فلم يحرم كل مسكر ورجع عن هذا الشرط أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					