[ ص: 237  -  240 ] قال :   ( ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير )  لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية : " { فاشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر   }" وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه ، فكان ناسخا له وإنما ينتبذ فيه بعد تطهيره . فإن كان الوعاء عتيقا يغسل ثلاثا فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند  محمد  رحمه الله لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق ، وعند  أبي يوسف    : يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل عند  أبي يوسف    : يملأ ماء مرة بعد  [ ص: 241 ] أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					