( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل    ) ; لأنه انتفاع بالمحرم ، ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ، ولو جعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ، ولا حد ما لم يسكر منه ; لأنه أصابه الطبخ ( ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر    ) لقيام أجزاء الخمر فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					