( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ) ; لأنه انتفاع بالمحرم ، ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ، ولو جعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ، ولا حد ما لم يسكر منه ; لأنه أصابه الطبخ ( ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر ) لقيام أجزاء الخمر فيه .


