( وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك    ) لأن له حق الحبس دون الانتفاع ( وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن  وليس له أن يؤاجر ويعير ) لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه ، فإن فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					