[ ص: 286 ]   ( وفي الجامع الصغير : فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع  فهو بما فيه ) قال رضي الله  عنه : معناه أن تكون قيمته مثل وزنه أو أكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق ، لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة ، وهي مثل الدين في الأول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا ( فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف ) المذكور ، لهما : أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ، ولا إلى اعتبار القيمة ، لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين ، بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه ، وله : أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها ، واستيفاء الجيد بالرديء جائز كما إذا تجوز به ، وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ، ولهذا يحتاج إلى نقضه ، ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان ، لأنه لا بد له من مطالب ومطالب ، وكذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه ، ويتعذر التضمين بتعذر النقض ، وقيل هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم علم بالزيافة يمنع الاستيفاء ، وهو معروف ، غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور ، لأن  محمدا  فيها مع  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وفي هذا مع  أبي يوسف  رحمه الله  ، والفرق  لمحمد  رحمه الله أنه قبض الزيوف ليستوفي من عينها والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفي من محل آخر ، فلا بد من نقض القبض ، وقد أمكن عنده بالتضمين ، ولو انكسر الإبريق ففي الوجه الأول ، وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله: لا يجبر على الفكاك ، لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين لأنه يصير قاضيا دينه بالجودة على الانفراد ، ولا إلى أن يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر فخيرناه إن شاء افتكه بما فيه ، وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو خلاف جنسه ، وتكون رهنا عند المرتهن والمكسور للمرتهن بالضمان ، وعند  محمد  رحمه الله : إن شاء افتكه ناقصا وإن شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك ، وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك ، وفي الهلاك  [ ص: 287 ] الحقيقي مضمون بالدين بالإجماع ، فكذا فيما هو في معناه . قلنا : الاستيفاء عند الهلاك بالمالية وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة ، وفي جعله بالدين إغلاق الرهن ، وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة أولى ، وفي الوجه الثالث . وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه ، وتكون رهنا عنده وهذا بالاتفاق ، أما عندهما فظاهر ، وكذلك عند  محمد  رحمه الله  ، لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عنده بالقيمة ، وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه اثني عشر عند  أبي حنيفة  رحمه الله : يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده ، لأن العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة ، فإن كان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا ، وإن كان بعضه فبعضه ، وهذا لأن الجودة تابعة للذات ومتى صار الأصل مضمونا استحال أن يكون التابع أمانة ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله : يضمن خمسة أسداس قيمته ، ويكون خمسة أسداس الإبريق له بالضمان وسدسه يفرز ، حتى لا يبقى الرهن شائعا ، ويكون مع قيمته خمسة أسداس المكسور رهنا ، فعنده تعتبر الجودة والرداءة ، وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأن وزنه اثنا عشر ، وهذا لأن الجودة متقومة في ذاتها ، حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها ، وفي تصرف المريض وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا فأمكن اعتبارها ، وفي بيان قول  محمد  رحمه الله نوع طول يعرف في موضوعه من المبسوط والزيادات مع جميع شعبها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					