( ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن  لم يجبر عليه ) وقال  زفر  رحمه الله : يجبر ، لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه ، ونحن نقول : الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيناه ولا جبر على التبرعات ( ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيع ) لأنه وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به فيتخير بفواته ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ) لحصول المقصود ( أو يدفع قيمة الرهن رهنا ) لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة . قال : ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن  فالثوب رهن ) لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ، والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة في ضد ذلك كفالة ، وقال  زفر  رحمه الله : لا يكون رهنا ومثله عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، لأن قوله : أمسك ، يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما فيقضى بثبوته ، بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك ، لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن : قلنا : لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					