قال : ( ولو مات الراهن والعبد في أيديهما فأقام كل واحد منهما البينة  على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا ) وهو قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وفي القياس هذا باطل وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله  ، لأن الحبس للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهن ، وأنه باطل للشيوع كما في حالة الحياة ، وجه الاستحسان : أن العقد لا يراد لذاته ، وإنما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشيوع يضره ، وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره ، وصار كما إذا ادعى الرجلان نكاح امرأة ، أو ادعت أختان النكاح على رجل ، وأقاموا البينة تهاترت في حالة الحياة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات لأنه يقبل الانقسام والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					