[ ص: 313 ] كتاب الجنايات
قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=9286_9321_9318_9311_9304_25318القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطإ والقتل بسبب ) والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام . قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=9287_25124فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار ) لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك ( وموجب ذلك المأثم ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم }الآية ، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة .
[ ص: 280 - 313 ]
[ ص: 313 ] كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=9286_9321_9318_9311_9304_25318الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : عَمْدٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ وَمَا أُجْرِيَ مُجْرَى الْخَطَإِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبٍ ) وَالْمُرَادُ بَيَانُ قَتْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ . قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=9287_25124فَالْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا أُجْرِيَ مُجْرَى السِّلَاحِ كَالْمُحَدَّدِ مِنْ الْخَشَبِ وَلِيطَةِ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَالنَّارِ ) لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلِهِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْآلَةِ الْقَاتِلَةِ فَكَانَ مُتَعَمِّدًا فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ ( وَمُوجَبُ ذَلِكَ الْمَأْثَمُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ }الْآيَةَ ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السُّنَّةِ وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ .
[ ص: 280 - 313 ]