قال :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9241_9268_9290 ( والقود ) لقوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى }إلا أنه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود }أي موجبه ولأن الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك . قال : ( إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ) لأن الحق لهم ثم هو واجب عينا ،
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9247وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلا أن له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه ، وفي قول : الواجب أحدهما لا بعينه ، ويتعين باختياره ، لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ، ولنا ما تلونا من الكتاب ، وروينا من السنة ، ولأن المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة ، والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين ، وفي الخطإ
[ ص: 314 ] وجوب المال ضرورة صون الدم عن الإهدار ، ولا يتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المال ، فلا يتعين مدفعا للهلاك ، ولا كفارة فيه عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجب لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطإ فكان أدعى إلى إيجابها ، ولنا أنه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة ، فلا تناط بمثلها ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى .
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9241_9268_9290 ( وَالْقَوَدُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى }إلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641الْعَمْدُ قَوَدٌ }أَيْ مُوجِبُهُ وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِهَا تَتَكَامَلُ وَحِكْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ لَا شَرْعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ . قَالَ : ( إلَّا أَنْ يَعْفُوَا الْأَوْلِيَاءُ أَوْ يُصَالِحُوا ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9247وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْعُدُولِ إلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ ، وَفِي قَوْلٍ : الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ ، وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ ، لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شُرِعَ جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نَوْعُ جَبْرٍ فَيَتَخَيَّرُ ، وَلَنَا مَا تَلَوْنَا مِنْ الْكِتَابِ ، وَرَوَيْنَا مِنْ السُّنَّةِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ ، وَالْقِصَاصُ يَصْلُحُ لِلتَّمَاثُلِ وَفِيهِ مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ زَجْرًا وَجَبْرًا فَيَتَعَيَّنُ ، وَفِي الْخَطَإِ
[ ص: 314 ] وُجُوبُ الْمَالِ ضَرُورَةَ صَوْنِ الدَّمِ عَنْ الْإِهْدَارِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ بِعَدَمِ قَصْدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمَسُّ مِنْهَا إلَيْهِ فِي الْخَطَإِ فَكَانَ أَدْعَى إلَى إيجَابِهَا ، وَلَنَا أَنَّهُ كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ وَفِي الْكَفَّارَةِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ ، فَلَا تُنَاطُ بِمِثْلِهَا وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ الْمَقَادِيرِ وَتَعَيُّنُهَا فِي الشَّرْعِ لِدَفْعِ الْأَدْنَى لَا يُعَيِّنُهَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى .