قال : ( والمسلم بالذمي ) خلافا  للشافعي  رحمه الله  ، له قوله  [ ص: 330 ] عليه الصلاة والسلام : " { لا يقتل مؤمن بكافر    }" ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام : { قتل مسلما بذمي   }ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة والمراد بما روي الحربي { لسياقه ولا ذو عهد في عهده   }والعطف للمغايرة .  [ ص: 331 ] قال : ( ولا يقتل بالمستأمن    ) لأنه غير محقون الدم على التأبيد وكذلك كفره باعث على الحراب ، لأنه على قصد الرجوع 
     	
		 [ ص: 329 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					