( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين )  خلافا  للشافعي  رحمه الله في جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد  ، ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها تابعة لها . ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة ، وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله  [ ص: 355 ] وبخلاف الأنفس لأن المتلف إزهاق الروح ولا تفاوت فيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					