فصل
قال : ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=15563_9268اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء }الآية على ما قيل نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37025من قتل له قتيل }الحديث ، والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه ، ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا ، فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء ، لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال ، لأنه مال واجب بالعقد ، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد .
nindex.php?page=treesubj&link=15563_9191_9268 [ ص: 355 - 356 ]
فَصْلٌ
قَالَ : ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15563_9268اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }الْآيَةَ عَلَى مَا قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37025مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ }الْحَدِيثَ ، وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْأَخْذُ بِالرِّضَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَهُوَ الصُّلْحُ بِعَيْنِهِ ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْوَرَثَةِ يَجْرِي فِيهِ الْإِسْقَاطُ عَفْوًا ، فَكَذَا تَعْوِيضًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى إحْسَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِحْيَاءِ الْقَاتِلِ فَيَجُوزُ بِالتَّرَاضِي وَالْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ مُقَدَّرٌ فَيُفَوَّضَ إلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْخُلَعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حَالًّا وَلَا مُؤَجَّلًا فَهُوَ حَالٌّ ، لِأَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ ، وَالْأَصْلُ فِي أَمْثَالِهِ الْحُلُولُ نَحْوُ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ .
nindex.php?page=treesubj&link=15563_9191_9268 [ ص: 355 - 356 ]