( وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض  سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية خلافا  لمالك   والشافعي  رحمهما اللهفي الزوجين . لهما أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت .  [ ص: 357  -  358 ] ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي  من عقل زوجها أشيم    } ، ولأنه حق يجري فيه الإرث حتى إن من قتل ، وله ابنان فمات أحدهما عن ابن  كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت لسائر الورثة ، والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث ، أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ، لأنه لا يتجزأ بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين ، لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل ، والمقتول ، وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ، لأنه امتنع  [ ص: 359 ] لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين . وقال  زفر  رحمه الله : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما لأن الواجب نصف الدية فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					