قال : ( وإذا أقر العبد بقتل العمد  لزمه القود ) وقال  زفر  رحمه الله لا يصح إقراره ، لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص ، وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					