قال : ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة  ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش ، وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أصل على أصل  أبي حنيفة  رحمه الله . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله في مثله حكومة عدل ، وعن  محمد  رحمه الله أنه تجب أجرة الطبيب 
				
						
						
