[ ص: 370 ] قال : ( وإن شهدا أنه قتله وقالا لا ندري بأي شيء قتله  ففيه الدية استحسانا ) والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة لأن القتل يختلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به ، وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل ، فيجب أقل موجبيه وهو الدية ، ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه وأولوا كذبهم في نفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين ، وهذا في معناه فلا يثبت الاختلاف بالشك وتجب الدية في ماله لأن الأصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة . 
     	
		 [ ص: 369  -  370 ] 
				
						
						
