[ ص: 377 - 381 ] قال : ( ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ) وقال الشافعي رحمه الله : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به }. [ ص: 382 ]
ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم } ، وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة ، وقد كانت كذلك . [ ص: 383 ]
قال : ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) لأن عمر رضي الله عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها ، وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية ، وهذه الأشياء مجهولة المالية ، ولهذا لا يقدر بها ضمان . [ ص: 384 ]
والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرها ، وذكر في المعاقل أنه لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة لا يجوز وهذا آية التقدير بذلك ، ثم قيل : هو قول الكل فيرتفع الخلاف ، وقيل هو قولهما خاصة .
[ ص: 381 ]


