[ ص: 377  -  381 ] قال : ( ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى  ابن عباس  رضي الله  عنهما  { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به   }.  [ ص: 382 ] 
ولنا ما روي عن  عمر  رضي الله  عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم   } ، وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة ، وقد كانت كذلك .  [ ص: 383 ] 
قال : ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ،  وقالا    : منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) لأن  عمر  رضي الله  عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها ، وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية ، وهذه الأشياء مجهولة المالية ، ولهذا لا يقدر بها ضمان .  [ ص: 384 ] 
والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرها ، وذكر في المعاقل أنه لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة لا يجوز وهذا آية التقدير بذلك ، ثم قيل : هو قول الكل فيرتفع الخلاف ، وقيل هو قولهما خاصة . 
     	
		 [ ص: 381 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					