قال : ( وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية    ) لأنه يفوت به منفعة الجمال . 
قال : ( وفي شعر الرأس الدية    ) لما قلنا ، وقال  مالك  وهو قول  الشافعي  رحمه الله تجب فيهما حكومة عدل لأن ذلك زيادة في الآدمي ، ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين وكذا شعر الرأس جمال ، ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر  [ ص: 395 ] الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال ، وأما لحية العبد فعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه يجب فيها كمال القيمة ، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر . 
قال : ( وفي الشارب حكومة عدل  هو الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها . 
قال : ( ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء في حلقه    ) لأن وجوده يشينه ولا يزينه ( وإن كان أكثر من ذلك وكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال ( وإن كان متصلا ففيه كمال الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال ، وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل ، وإن نبتت بيضاء فعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه لا يجب شيء في الحر لأنه يزيده جمالا ، وفي العبد تجب حكومة عدل لأنه ينقص قيمته وعندهما  تجب حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشينه ولا يزينه ويستوي العمد والخطأ على هذا الجمهور ( وفي الحاجبين الدية  ، وفي إحداهما نصف الدية ) وعند  مالك   والشافعي  رضي الله  عنهما  : تجب حكومة عدل وقد مر الكلام فيه في اللحية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					