قال :   ( وفي ثديي المرأة الدية )  لما فيه من تفويت جنس المنفعة ( وفي إحداهما نصف دية المرأة ) لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال ( وفي حلمتي المرأة الدية كاملة    ) لفوات جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن ( وفي إحداهما نصفها ) لما بيناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					