[ ص: 400 ] قال : ( وفي كل سن خمس من الإبل    ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  أبي موسى الأشعري  رضي الله  عنه  ، { وفي كل سن خمس من الإبل   }. والأسنان والأضراس كلها سواء  لإطلاق ما روينا ، ولما روي في بعض الروايات والأسنان كلها سواء ولأن كلها في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالأيدي والأصابع ، وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص وقد مر في الجنايات . 
     	
		 [ ص: 400 ] 
				
						
						
