قال : ( وإن قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى  فلا قصاص في شيء من ذلك ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا هما  وزفر   والحسن    : يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها ، والوجه من الجانبين قد ذكرناه ، وروى  ابن سماعة  عن  محمد  في المسألة الأولى ، وهو ما شج موضحة فذهب بصره  أنه يجب القصاص فيهما لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس ، والبصر يجري فيه  [ ص: 409 ] القصاص بخلاف الخلافية الأخيرة ، لأن الشلل لا قصاص فيه فصار الأصل عند  محمد  رحمه الله  على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص ، كما لو آلت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما ، ووجه المشهور أن ذهاب البصر بطريق التسبيب ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة في نفسها ولا قود في التسبيب ، بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					