قال : ( ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى  سقط الأرش في قول  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ، وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت  لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت    ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					