قال : ( ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر  سقط الأرش ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله لزوال الشين الموجب ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عدل لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه ، وقال  محمد    : عليه أجرة الطبيب لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله إلا أن  أبا حنيفة  رحمه الله يقول : إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ولم يوجد في حق الجاني فلا يغرم شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					