قال : ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { يستأنى في الجراحات سنة   }ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم  [ ص: 412 ] فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء . 
     	
		  [ ص: 407  -  411 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					