( ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها  فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائر فنخسها غيره ) لأنه مضاف إليه والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته ، وإن كان صبيا ففي ماله لأنهما مؤاخذان بأفعالهما ( ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانا فقتلته  فالضمان على من نصب ذلك الشيء ) لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					