قال : ( وإذا أعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر  فالقول قول العبد ) لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء ، وصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبي أو بعت داري وأنا صبي  ، أو قال طلقت امرأتي وأنا مجنون أو بعت داري وأنا مجنون  وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					