قال : ( وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما ) أي قريبا لهما ( فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية ) وذكر في بعض النسخ قتل وليا لهما ، والمراد القريب أيضا ، وذكر في بعض النسخ قول محمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله ، وذكر في الزيادات عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ، وعند أبي يوسف رحمه الله : الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب ، ولم يذكر اختلاف الرواية . لأبي يوسف رحمه الله أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع ، لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل ، فيكون نصفه في نصيبه والنصف في نصيب صاحبه ، فما يكون في نصيبه سقط ضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده مالا ، وما كان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع ، فلهذا يقال ادفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية . ولهما أن ما يجب من المال يكون حق المقتول لأنه بدل دمه ، ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ به وصاياه ، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .


