قال : ( وفي يد العبد نصف قيمته  لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة ) لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر بكله ، وينقص هذا المقدار إظهارا لانحطاط رتبته ، وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر ، إذ هو بدل الدم على ما قررنا ، وإن غصب أمة قيمتها عشرون  [ ص: 453 ] ألفا فماتت في يده  فعليه تمام قيمتها لما بينا أن ضمان الغصب ضمان المالية . 
				
						
						
