الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 461 ] باب القسامة

                                                                                                        قال : ( وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) وقال الشافعي رحمه الله : إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ . وقال مالك : يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله ، واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لا يكرر اليمين [ ص: 462 ] بل يردها على الولي فإن حلفوا لا دية عليهم . للشافعي رحمه الله في البداءة بيمين الولي قوله عليه الصلاة والسلام للأولياء : { فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه }ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهر ولهذا تجب على صاحب [ ص: 463 ] اليد ، فإذا كان الظاهر شاهدا للولي يبدأ بيمينه ، ورد اليمين إلى المدعي أصل له كما في النكول غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة والقصاص لا يجامعها ، والمال يجب معها فلهذا وجبت . الدية .

                                                                                                        ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : { البينة على المدعي واليمين على من أنكر }وفي رواية { على المدعى عليه }.

                                                                                                        وروى سعيد بن المسيب رضي الله عنه { أن النبي عليه الصلاة والسلام : بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم } ، ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي إلى الاستحقاق ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لا يستحق به النفس المحترمة وقوله يتخيرهم الولي [ ص: 464 ] إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولي لأن اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل ، وفائدة اليمين النكول فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون يفيد [ ص: 465 ] يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح ، ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنه يمين وليس بشهادة . [ ص: 466 ] قال : ( وإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ) وقال الشافعي رحمه الله : لا تجب الدية ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سهل : { تبرئكم اليهود بأيمانها }ولأن اليمين عهد في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوى ولنا { أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الدية والقسامة }في حديث ابن سهل ، وفي حديث زياد بن أبي مريم . [ ص: 467 ] وكذا جمع عمر رضي الله عنه بينهما على وادعة ، وقوله عليه الصلاة والسلام { : تبرئكم اليهود }محمول على الإبراء عن القصاص والحبس ، وكذا اليمين مبرئة عما وجب له اليمين ، والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل ، فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطإ

                                                                                                        [ ص: 460 - 461 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 460 - 461 ] باب القسامة

                                                                                                        الحديث الأول : { قال عليه السلام للأولياء : فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه }; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن سهل بن أبي حثمة ، قال : { خرج عبد الله بن سهل بن زيد ، ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا ، فدفنه ، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ، وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكبر الكبر ، يريد السن ، وفي لفظ كبر كبر ، فصمت ، وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم : أتحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ، ولم نشهد }؟ وفي لفظ : { يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ؟ قالوا : أمر لم نشهده ، كيف نحلف ، قال : فيحلف لكم يهود ، قالوا : ليسوا بمسلمين } ، وفي لفظ : { كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة ، قال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء } ، [ ص: 462 ] انتهى . قال أبو داود : رواه بشر بن المفضل ، ومالك عن يحيى بن سعيد ، فقالا فيه : { أتحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم } ، ورواه ابن عيينة عن يحيى ، فبدأ بقوله : { تبرئكم يهود بخمسين يمينا } ، وهو وهم من ابن عيينة انتهى .

                                                                                                        وذكر البيهقي أن البخاري ، ومسلما أخرجا هذا الحديث من رواية الليث بن سعد ، وحماد بن زيد ، وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار انتهى .

                                                                                                        ورواية ابن عيينة أخرجها البيهقي في " سننه " ، ولفظه : { أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ، يحلفون أنهم لم يقتلوه ؟ قالوا : وكيف نرضى بأيمانهم ، وهم مشركون ؟ قال : فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه } ، ثم قال : رواه مسلم على أنه لم يسق متنه انتهى .

                                                                                                        قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث وهيب ثنا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ، وفيه تقديم اليهود .

                                                                                                        الحديث الثاني : قال عليه السلام : { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه }; قلت : أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه }انتهى .

                                                                                                        وقال : هذا حديث في إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه ابن المبارك ، وغيره انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به ، قال صاحب " التنقيح " : وحجاج بن أرطاة ضعيف ، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب ، وإنما أخذه من العرزمي عنه ، والعرزمي متروك انتهى .

                                                                                                        ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ أحال هذا الحديث على " باب الدعوى " ، والذي تقدم في " الدعوى " { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } ، وهو .

                                                                                                        { حديث آخر } : وغير هذا . [ ص: 463 ] واعلم أن شطر الحديث في الكتب الستة ، رووه عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس ، واللفظ لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه }انتهى .

                                                                                                        ولفظ الباقين { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه } ، أخرجه البخاري في " الرهن وفي الشهادات وفي التفسير " ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي في " القضاء " ، والترمذي ، وابن ماجه في " الأحكام " والله أعلم .

                                                                                                        الحديث الثالث : روي عن ابن المسيب { أنه عليه السلام بدأ باليهود في القسامة ، وجعل الدية عليهم ، لوجود القتيل بين أظهرهم }; قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، قال : { كانت القسامة في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب لليهود ، قال : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود ، فكلفهم قسامة خمسين ، فقالت اليهود : لن نحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار : أفتحلفون ؟ فأبت الأنصار أن تحلف ، فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته ، لأنه قتل بين [ ص: 464 ] أظهرهم }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر به ، وكذلك رواه الواقدي في " المغازي في غزوة خيبر " حدثني معمر به . أحاديث الباب :

                                                                                                        فيه أحاديث مسندة ، وأحاديث مرسلة . فالمسندة :

                                                                                                        منها ما أخرجه البخاري في " الديات " ، ومسلم في " الحدود " عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ، ثم أذن لهم ، فدخلوا ، فقال : ما تقولون في القسامة ؟ قالوا : القود بها حق ، الحديث بطوله ، إلى أن { قال يعني الأنصار فقالوا : يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا ، فخرج بين أيدينا ، فإذا نحن به يتشحط في الدم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بمن تظنون ؟ قالوا : نرى أن اليهود قتلته ، فأرسل إلى اليهود ، فدعاهم ، فقال : أأنتم قتلتم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه ؟ فقالوا : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ، ثم ينتفلون ، قال : أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟ قالوا : ما كنا لنحلف ، فوداه عليه الصلاة والسلام ، من عنده }مختصر .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه البخاري في " الديات " عن سعيد بن عبيد الله عن بشير بن يسار { أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلا ، وقالوا للذين وجد فيهم : قتلتم صاحبنا ؟ قالوا : ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر ، فوجدنا أحدنا قتيلا ، فقال لهم : تأتوني بالبينة على من قتله ؟ قالوا : ما لنا بينة ، قال : فيحلفون ؟ قالوا : لا [ ص: 465 ] نرضى بأيمان اليهود ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة }انتهى . وفيه نظر أعني أنه يحتاج إلى تأمل .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه البخاري ، وأبو داود عن الزهري عن أبي سلمة ، وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ، وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون رجلا ، فأبوا ، فقال الأنصار : استحلفوا ؟ قالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود ، لأنه وجد بين أظهرهم }انتهى . قال المنذري : قيل للشافعي : ما منعك على أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ قال : مرسل ، والقتيل أنصاري ، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الطبراني في " معجمه " عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس { أن يهود قتلت محيصة ، فأنكرت اليهود ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود لقسامتهم ، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا ، أنهم برآء من قتله ، فنكلت يهود عن الأيمان ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة ، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسين رجلا أن يهود قتلته غيلة ، ويستحقون بذلك الذي يزعمون ، فنكلت بنو حارثة عن الأيمان ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود ، لأنه وجد بين أظهرهم ، وفي ديارهم }انتهى .

                                                                                                        وفيه عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس ، وسيأتيان في حديث الجمع بين الدية ، والقسامة . المراسيل :

                                                                                                        فيه عن المسيب ، وعن الحسن ، وعن عمر بن عبد العزيز ، فحديث ابن المسيب : تقدم . وأما حديث الحسن :

                                                                                                        فرواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن أنه أخبره { أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود ، فأبوا أن يحلفوا ، فرد القسامة على الأنصار ، فأبوا أن يحلفوا ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على يهود } ، انتهى . [ ص: 466 ] وأما حديث عمر بن عبد العزيز :

                                                                                                        فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب عمر بن عبد العزيز : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين ظهراني ديار ، أن الأيمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا أحلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان ، كانت الدية بينهما نصفين }انتهى . أثر :

                                                                                                        رواه مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك ، وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب بدأ بالمدعى عليهم في القسامة بالأيمان ، أخرجه البيهقي ، وغيره . الحديث الرابع :

                                                                                                        قال عليه السلام في حديث عبد الله بن سهل : { تبرئكم اليهود بأيمانها }; قلت : تقدم ذلك في حديث ابن سهل ، رواه الجماعة الستة . الحديث الخامس :

                                                                                                        روي { أنه عليه السلام جمع بين الدية ، والقسامة }في حديث ابن سهل ، وفي حديث ابن زياد .

                                                                                                        قلت : حديث ابن سهل ليس فيه الجمع بين الدية ، والقسامة ; وحديث ابن زياد غريب ; وروى البزار في " مسنده " حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال : { كانت القسامة في الدم يوم خيبر ، وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تحت الليل ، فجاءت الأنصار ، فقالوا : إن صاحبنا يتشحط في دمه ، فقال : أتعرفون قاتله ؟ قالوا : لا ، إلا أن اليهود قتلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاروا منهم خمسين رجلا ، فيحلفون بالله جهد أيمانهم ، ثم خذوا الدية منهم ، ففعلوا }انتهى .

                                                                                                        وقال : هذا حديث لا نعلمه يروى [ ص: 467 ] عن عبد الرحمن بن عوف ، إلا بهذا الإسناد ، ولم نسمعه إلا من أبي كريب ، وعبد الرحمن بن يامين هذا ، فقد روى عنه يونس بن بكير ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يحيى الحماني انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الدارقطني في " سننه " عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال : { وجد رجل من الأنصار قتيلا في دالية ناس من اليهود ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم ، فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، ثم جعل عليهم الدية ، فقالوا : لقد قضى بما في ناموس موسى } ، انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : الكلبي متروك انتهى .

                                                                                                        وقال البيهقي في " المعرفة " : أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بالكلبي ، وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات انتهى .

                                                                                                        قوله : روي عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الدية ، والقسامة على وادعة ; [ ص: 468 ] قلت : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الثوري عن مجالد بن سعيد ، وسليمان الشيباني عن الشعبي ، أن قتيلا وجد بين وادعة ، وشاكر ، فأمر عمر أن يقيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم عمر خمسين يمينا ، كل رجل ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية ، قال الثوري : وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع ، أنه قال : يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل بين وادعة ، وأرحب ، فذكره بنحوه ، ثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي ، بنحوه ، ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي بنحوه ; وأخرجه الدارقطني في " سننه " عن عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال : لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها ، غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة ، فبعث إليهم ، وذلك بعدما قضى النسك ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم ؟ قال القوم : لا ، فاستخرج منهم خمسين شيخا ، فأدخلهم الحطيم ، فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ، ورب هذا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، أنكم لم تقتلوه ، ولا علمتم له قاتلا ، فحلفوا بذلك ، فلما حلفوا قال : أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل ، أو من الدنانير ، والدراهم دية ، وثلث دية ، فقال رجل منهم ، يقال له سنان : يا أمير المؤمنين أما تجزئني يميني من مالي ؟ قال : لا ، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم فأخذوا ديته دنانير ، دية ، [ ص: 469 ] وثلث دية انتهى .

                                                                                                        قال الدارقطني : عمر بن صبيح متروك الحديث انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح ، وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الأثبات انتهى .

                                                                                                        وأخرجه البيهقي في " المعرفة " عن الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ، ووادعة ، أن يقاس ما بين القريتين ، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما دفعت أموالنا عن أيماننا ، ولا أيماننا عن أموالنا ؟ فقال عمر : كذلك الأمر ، قال البيهقي : قال الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي ، فقال عمر : حقنتم دماءكم بأيمانكم ، ولا يطل دم امرئ مسلم انتهى .

                                                                                                        وأخرج البيهقي عن ابن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعي يقول : سافرت خيوان ، ووادعة أربعة عشرة سفرة ، وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأنا أحكي لهم ما روي عنه فيه ، فقالوا : هذا شيء ما كان ببلدنا قط ، قال الشافعي : ونحن نروي بالإسناد الثابت { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالمدعين ، فلما لم يحلفوا ، قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ، وإذ قال : تبرئكم ، فلا تكون عليهم غرامة ، فلما لم يقبل الأنصار أيمانهم ، وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا } ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية