قال : ( ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك  عند  أبي حنيفة    ) وهو قول  محمد    ( وقال  أبو يوسف  رحمه الله : هو عليهم جميعا ) لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ، ألا ترى { أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية على اليهود    }وإن كانوا سكانا بخيبر    . ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم ، وأما أهل خيبر  فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج . 
قال : ( وهي على أهل الخطة دون المشترين    ) وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  رضي الله  عنهما  . وقال  أبو يوسف  رحمه الله : الكل مشتركون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه ; ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ولأنه أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير  [ ص: 474 ] إلى الأصيل ، وقيل :  أبو حنيفة  رحمه الله بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة    . 
قال : ( وإن بقي واحد منهم فكذلك ) يعني من أهل الخطة لما بينا ( وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين ) لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					